پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص403

قد فارقتك [ يونس ] أنه سأل ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا تحلين لى قال ربيعة يدين لانه ان شاء قال أردت التظاهر أو اليمين [ يحيى بن أيوب ] عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته اعتدى فهى واحدة [ رجال من أهل العلم ] عن طاوس عن ابن شهاب وغيرهما مثله (وقال) ابن شهاب هي واحدة وما نوى [ الليث ] عن يزيد بن أبى حبيب أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال انى قلت لامرأتي أنت طالق ولم أدر ما أردت فقال ابن المسيب لكنى أدرى ما أردت فهى واحدة وقال يحيى بن سعيد [ الليث ] عن ابن أبى جعفر عن بكير بن الاشج عن ابن المسيب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق فهى واحدة الا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهو على ما نوى [ قال يونس ] وسألت ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لى اليك قال يدين ذلك (وقال عطاء بن أبى رباح) في رجل قيل له ألك امرأة فقال والله مالى امرأة فقال هي كذبة (وقاله) عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم [ وأخبرني ] الحرث بن نبهان عن منصور عن ابراهيم أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام وسماه فهو طلاق [ سفيان بن عيينة ] عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال كل شئ أريد به الطلاق فهو طلاق [ يونس ] أنه سأل ابن شهاب عن قول الرجل لامرأته أنت السراح فهي تطليقة الا أن يكون أراد بذلك بت الطلاق [ مسلمة بن على ] عن محمد ابن الوليد الزبيدى عن ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بت امرأته فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ قال الزبيدى ] وقال ابن عمرو الخلفاء مثل ذلك [ ابن لهيعة والليث ] عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك بن مالك أن عمر بن الخطاب فرق بين رجل وامرأة قال لها زوجها أنت طالق البتة[ أبويحيى بن سليمان الخزاعي ] عن عبد الرحمن بن زيد أن عمر بن الخطاب قال لشريح يا شريح إذا قال البتة فقد رمى الغرض الاقصى [ مالك وغيره ] عن يحيى ابن سعيد عن أبى بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له لو كان الطلاق ألفا ما