پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص401

لا رجعة لى علكى ونيته باطل [ قلت ] أرأيت رجلا قال لامرأته أنتطالق ينوى ثلاثا أيكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك (قال) هي ثلاث كذلك قال لى مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا [ قلت ] أرأيت ان أراد أن يطلقها ثلاثا فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدا له في ترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة (قال) هي واحدة لان مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فأراد أن يحلف بالطلاق البتة فقال أنت طالق ثلاثا البتة وترك اليمين لم يحلف بها لانه بدا له أن لا يحلف (قال مالك) لا يكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شئ لانه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وانما أراد به اليمين فقطع اليمين عن نفسه فلا تكون طالقا ولا يكون عليه يمين وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق ان كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها ان يمينه لا يكون الا تطليقة ولا يكون ثلاثا وانما يكون يمينه بالثلاث إذا أراد بقوله أنت طالق بلفظة طالق ان أراد به ثلاثا فيكون اليمين بالثلاث وكذلك مسئلتك في أول هذا مثل هذا [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت طالق ينوى اثنتين أيكون ثنتين في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت طالق الطلاق كله (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنها قد بانت بالثلاث [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنا منك طالق أتكون المرأة طالقا في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لى بامرأة أو ما أنت لى بامرأة أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يكون هذا طلاقا الا أن يكون نوى به الطلاق [ قلت ] أرأيت ان قال له رجل ألك امرأة فقال لا ليس لى امرأة ينوى بذلك الطلاق أولا ينوى (قال) قال مالك ان نوى بذلك الطلاق فهى طالق وان لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق [ قلت ] وكذلك لو قال لامرأته لم أتزوجك (قال) لا شئ عليه ان لم يرد بقوله ذلك طلاقا [ قلت ] أرأيت ان قال لامرأته لا نكاح بينى وبينك أولا ملك على عليك أو لا سبيل لى عليك (قال) لا شئ عليه إذا كان الكلام عتابا