المدونة الکبری-ج2-ص397
بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم تجعل له نية (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنى أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية ولم يقل منى ولو دينته في قول مالك في أنا برى أو أنا خلى لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية الا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شئ عليه ويدين [ قلت ] أرأيت ان لم يدخل بها فقال قد وهبتك لاهلك أو قد رددتك إلى أهلك (قال) سألت مالكا عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء قال ينوى ويكون ما أراد من الطلاق (قال ابن القاسم) فان لم تكن له نية فهي ثلاث البتة لان ما كان عند مالك في هذا فيما يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام والبائن واختارى فهذا كله ثلاث إذا لم تكن له نية وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلكولو كانت تكون واحدة الا أن ينوى شيئا قال مالك يسئل عما نوى ويقال هي واحدة الا أن ينوى أكثر من ذلك مثل الذى يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوى شيئا [ قلت ] أرأيت ان قال لها قد خليت سبيلك (قال) قال لى مالك إذا كان قد دخل بها ينوى فان نوى واحدة أو اثنتين فالقول قوله والا فهي تلاث ولم أسمع من مالك في التى لم يدخل بها شيئا وأنا أرى ان لم ينو شيئا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل [ قلت ] أرأيت ان قال لامرأته اعتدى اعتدى ولم تكن له نية الا أنه قال اعتدى اعتدى اعتدى (قال) هي ثلاث عند مالك (قال مالك) وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه ينوى في هذا فان قال أردت أن أسمعها ولم أرد الثلاث كان القول قوله فان لم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له الا بعد زوج [ قلت ] فان لم تكن امرأته مدخولا بها فهى ثلاث أيضا (قال) قال مالك ان كان قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم تكن له نية فهى ثلاث لا تحل الا بعد زوج [ قال ابن القاسم ] وقوله اعتدى اعتدى اعتدى مثلها [ قلت ] أرأيت ان قال رجل لامرأته اعتدى أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك (قال) الطلاق لازم له الا أنه يسئل عن نيته كم نوى