پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص393

باب الحرام

[ قلت ] أرأيت الرجل إذا قال لامرأته أنت على حرام هل تسأله عن بيته أو عن شئ من الاشياء (قال) لا يسئل عن شئ عند مالك وهى ثلاث البتة ان كان دخل بها [ قلت ] أرأيت ان قال لامرأته أنت على حرام وقال لم أرد به الطلاق انما أردت بهذا القول الظهار (قال) سمعت مالكا يقول في الذى يقول لامرأته أنت طالق البتة ثم زعم أنه انما أراد بذلك واحدة ان ذلك لا يقبل منه.

قال مالك انما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق (قال ابن القاسم) والحرام عند مالك طلاق ولا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق (قال) وقد سمعت مالكا يقول في الذى يقول لامرأته برئت منى ويقول لم أرد بذلك طلاقا فقال ان لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام لمن غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق والا فهى طالق.

فهذا بدلك على مسئلتك في الحرام أنه لانية له ولو قال لامرأته برئت منى ثم قال أردت بذلك الظهار لم ينفعه قوله أو بنت منى أو أنت خلية ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا الا أن يكون كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت على حرام ينوى بذلك تطليقة أو تطليقتين أيكون ذلك له في قول مالك (قال) قال مالك ان كان قد دخل بها فهى البتة وليس نيته بشئ فان لم يدخل بها فذلك له لان الواحدة والثنتين تحرم التى لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمهاالا الثلاث [ قلت ] أرأيت ان قال كل حل على حرام (قال) قال مالك تدخل امرأته في ذلك الا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك وينوى فان قال لم أنوها ولم أردها في التحريم الا أنى تكلمنت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشئ قال مالك أراها قد بانت منه [ قلت ] أرأيت ان قال كل حل على حرام ينوى بذلك أهله وماله وأمهات أولاده وجواريه (قال) قال مالك لا يكون عليه شئ في أمهات أولاده وجواريه ولا في ماله قليل ولا كثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات