پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص391

فلا أرى لها قضاء [ قال ابن القاسم ] هذا الذى آخذ به وهو قول مالكا الاول [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أمرك في يدك ثم قال قد بدا لى أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) ليس ذلك له عند مالك [ قلت ] أرأيت ان قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال بعد ذلك قد بدا لى أيكون له ذلك أم لا في قول مالك (قال) ليس ذلك له في قول مالك [ قلت ] أرأيت ان قلما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضى المرأة شيئا أو يقضى هذا الا جنبى الذى جعل الزوج ذلك إليه أيكون له أن يطلق أو يكون لها أن تطلق بعد القيام من مجلسهما (قال) كان قول مالك الذى كان يفتى به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذى جعل الزوج ذلك في يديه من مجلسه فلا شئ له بعد ذلك ثم رجع مالك عن ذلك فقال أرى له ذلك ما لم يوقفه السلطان أو توطأ (قال ابن القاسم) وقوله الاول أعجب إلى وبه آخذ وعليه جل أهل العلم [ قلت ] أرأيت ان جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه أيحال بين الزوج وبين الوطئ في قول مالك الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضى (قال) ان كان هذا الرجل الذى جعل الزوج أمرها في يديه قد خلى بينه وبينها وخلابها فإذا كان هكذا كان قطعا لما كان في يدى هذا الأجنبي من أمرها لانه أمكنه منها [ قلت ] أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها (قال) إذا لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له أن يطلق بعد ذلك [ قلت ] أرأى ت ان لم يطأها الزوج حتى مرض فطلقها الوكيل بعد ما مرض الزوج أيلزم الزوج الطلاق أم لا قال نعم [ قلت ] فهل ترثه (قال) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته وهو صحيح ان دخلت دار فلان فأنت طالق البتة فتدخلها وهو مريض (قال) قال مالك ترثه (قال) فقلت لمالك انما هي التي فعلت (قال) إذا وقع الطلاق وهو مريض فهى ترثه ألا ترى أن التى تفتدي من زوجها في مرضهأن لها الميراث فكذلك هذا وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك ان تزوجت عليك ولم يشترطوا عليه انما تبرع به من عند نفسه لم يكن ذلك