المدونة الکبری-ج2-ص388
بالثلاث (قال) تطلق ثلاثا لان طلاق الحر الامة ثلاث ولو كان عبدا ألزمته تطليقتين لان ذلك جميع طلاقه [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت لو قال لامرأته حياك الله وهو يريد بذلك التمليك أيكون ذلك تمليكا أو قال لها لا مرحبا يريد بذلك الايلاء أيكون بذلك موليا أم لا أو أراد به الظهار أيكون به مظاهرا أم لا وهل تحفظ هذا عن مالك (قال) قال مالك في الطلاق كل كلامنوى به الطلاق انها طالق [ قلت ] أيكون هذا والطلاق سواء قال نعم [ قال ابن وهب ] وأخبرني الحرث بن نبهان عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق [ ابن وهب ] عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال كل شئ أريد به الطلاق فهو طلاق [ قلت ] أرأيت ان قال الزوج لامرأته طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج انما أردت واحدة (قال) سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يديك فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج انما أردت واحدة (قال) قال مالك ذلك بمنزلة التمليك القول قول الرجل إذا رد عليها وعليه اليمين [ قلت ] أرأيت ان قال لها طلقي نفسك فقالت قد اخترت نفسي أيكون هذا البتات أم لا (قال) إذا لم يناكرها في قول مالك فهو البتات (قال) وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو بتتت نفسي أو برئت منك أو أنا بائتة منك انها ثلاث ان لم يناكرها الزوج في مجلسه وذلك أن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته طلاقك بيدك فتقضى بالبتات فيناكرها (قال مالك) هذا عندي مثل التمليك له أن يناكرها والا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك [ مالك ] عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت الا أن ينكر عليها فيقول لم أرد الا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها [ ابن وهب ] عن مالك والليث عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت قد فارقتك فسكت ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر