المدونة الکبری-ج2-ص384
أكثر من تطليقة ان كانت أرادت بقولها قد قبلت أمرى الطلاق وإذا قالت قد قبلت نفسي فقد بينت أنها قد قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهى ثلاث الا أن يناكرها الزوج ولا يحتاج هاهنا إلى أن تسئل المرأة كم أرادت من الطلاق لانها قد بينت في قولها قد قبلت نفسي (قال مالك) ولو قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي انما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها [ قلت ] أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمرى ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شئ قال نعم [ قلت ] أرأيت إذا ملكها الزوج فقالت المرأة قد قبلت أمرى ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولى قد قبلت أمرى الطلاق فصدقها في قول مالك أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذى ملكها الزوج فيه أمرها (قال) نعم ذلك لها في قول مالك [ قلت ] وان بعد شهر أو شهرين قال نعم (قال) وقال مالك ولا يخرج ذلك من يديها الا السلطان أو تترك هي ذلك لانها قد كانت قبلت ذلك [ قلت ] وكيف يخرجه السلطان من يديها (قال) يوقفها السلطان فاما تقضى وإما ترد ما جعل لها من ذلك [ قلت ] ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان (قال) ان أمكنته منذلك فقد بطل الذى في يديها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطئ [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] وان غصبها نفسها فهى علي أمرها حتى يوقفها السلطان (قال) نعم ولم أسمعه من مالك [ قلت ] أرأيت ان قال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة فقال الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وانما ملكتها في ثلاث تطليقات اما أن تطلق نفسها جميع الثلاث واما أن تقيم عندي بغير طلاق (قال) قال مالك ليس له في هذا قول والقول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج وانما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة أو على الثنتين [ قلت ] أرأيت إذا قال الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات فقالت أنا طالق ثلاثا (قال) ذلك لها في قول مالك [ قلت ] أرأيت ان قال لها