المدونة الکبری-ج2-ص377
[ قلت ] والمدخول بها وغير المدخول بها إذا ملكها أمرها ولانية له فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها (قال) سمعت مالكا يقول ذلك إذا ملكها أمرها ولا نية له فالقضاء ما قضت وليس له أن يناكرها ولم أسأله عن التى دخل بها والتى لم يدخل بها وهما عندي سواء وليس له أن يناكرها دخل بها أو لم يدخل بها [ قلت ] أرأيت ان خيرها قبل البناء بها ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين ولا في ثلاث فاختارت نفسها وطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها (قال) قال مالك إذا خيرالرجل امرأته ولا نية له حين خيرها وذلك قبل البناء بها انها ان طلقت ثلاثا أو اختارت نفسها فليس للزوج أن يناكرها فكذلك التمليك عندي أنا في التى لم يدخل بها [ قال ] وقال مالك ألا ترى إلى حديث ابن عمر أنه قال القضاء ما قضت الا أن ينوى أن يناكرها فيحلف على ما نوى ألا ترى أنه إذا كانت له نية كان ذلك له ويحلف على ذلك في التمليك فان لم تكن له نية كان التمليك والخيار سواء وليس له أن يناكرها إذا قضت والتى لم يدخل بها له أن يناكرها في الخيار إذا خيرها إذا كانت نيته حين خيرها في واحدة أو اثنتين [ قلت ] أرأيت ان قال لها اختاري وهى غير مدخول بها فقالت قد خليت سبيلك (قال) تسئل عن نيتها ما أرادت بقولها قد خليت سبيلك فان أرادت الثلاث فهي الثلاث الا أن يناكرها لانها غير مدخول بها لان مالكا قال في الذى يخير امرأته قبل الدخول بها فتقضي بالبتات انه له أن يناكرها وان خيرها ولا نية له فقالت قد خليت سبيلك وهى غير مدخول بها (قال) هي ثلاث لان الزوج قد جعل إليها ما كان في يديه من ذلك حين خيرها ولا نية له فلما قالت قد خليت سبيلك كانت بمنزلة أن لو ابتدأ ذلك زوجها من غير أن يملكها فقال لها وهى غير مدخول بها قد خليت سبيلك ولا نية له انها ثلاث.
فهذا يدلك على مسئلتك [ قلت ] أرأيت ان قال لها أنت طالق ان شئت أو اختاري أو أمرك بيدك أيكون ذلك لها ان قامت ان مجلسها في قول مالك أم لا (قال) كان مالك مرة يقول ذلك لها مادامت في مجلسها فان تفرقا فلا شئ لها فقيل لما لك فلو أن رجلا قال لامرأته