پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص376

(قال) نعم لا يحال بينه وبينها [ قلت ] أرأيت ان قدم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه الا بعد زمان وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان (قال) لها الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان حين قدم فلان ولا يكون جماع زوجها اياها قطعا لما كان لها من الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا خير امرأته فلما خيرها خاف أن تختار نفسها فقال لها خذ ؟ ؟ مني ألف درهم على أن تختارينى فقالت قد فعلت فاختارت زوجها على تلك الالف أيلزم الزوج تلك الالف الدرهم أم لا (قال) يلزم الزوج الالف الدرهم لان من تزوج امرأة وشرط لها أن لايتسرر عليها ولا يتزج عليها فان فعل فأمرها بيدها ففعل فأرادت أن تطلق نفسها فقال لها زوجها لا تفعلي ولك ألفدرهم فرضيت بذلك ان ذلك لازم للزوج لانها تركت له شرطها بهذه الالف فكذلك مسئلتك [ قلت ] أرأيت ان قال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي ان دخلت على ضرتي أيكون هذا قطعا لخيارها أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن توقف فتختار أو تترك [ قلت ] أرأيت ان قال لها وهي مدخول بها اختاري فقالت قد خليت سبيلك ولانية لها (قال) هي ثلاث البتة وذلك أنى جعلتها هاهنا بمنزلة الزوج أن لو قال لها ابتداء منه قد خليت سبيلك ولانية له (قال) هي البتة وذلك أنى جعلتها ها هنا بمنزلة الزوج وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت المرأة التى لم يدخل بها زوجها إذا خيرها زوجها فقال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقال الزوج لم أرد الا واحدة وقالت الجارية قد اخترت نفسي فأنا طالق ثلاثا (قال) قال مالك في هذه انها واحدة والقول فيها في الخيار قول الزوج لان الزوج لم يبن بها والواحدة تبينها فلما كانت الواحدة تبينها كان الخيار أو التمليك في هذه التى لم يدخل بها سواء اذنا كرها في الخيار ونوى حين خيرها واحدة وان لم ينو شيئا حين ناكرها فهى ثلاث البتة في التمليك وفى التخيير وكذلك قال مالك في الذى يملك امرأته أمرها ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين ولا في ثلاث فطلقت نفسها ثلاثا فنا كرها انها طالق ثلاثا ولا تنفعه منا كرته اياها لانه لم يكن له نية في واحدة ولا في اثنتين حين ملكها