پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص375

فلا يقع ذلك عليها [ قلت ] وكذلك إذا قال لها اختاري في تطليقتين فاختارت واحدة (قال) لا يقع عليها شئ [ قلت ] أرأيت ان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي واحدة (قال) لا يقع عليها شئ في رأيى [ قلت ] أرأيت ان قال لها اختاري فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة (قال) لا يقع عليها من الطلاق شئ لان مالكا قال في الذى يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضى واحدة انه لا يقع عليها شئ لانه انما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين [ قلت ] أرأيت ان قال لها اختاري اليوم كله فمضى ذلك اليوم ولم تختر (قال) أرى أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ذلك اليوم كله لان مالكا قال في قوله الاول ان خيرها فلم تختر حتى يفترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذلك مسئلتك إذا مضى الوقت الذى جعللها الخيار إليه فلا خيار لها.

وأما قوله الآخر فلها أن تختار وان مضى ذلك الوقت لان مالكا قال لى في الرجل يخير امرأته فيفتر قان قبل أن تقضى ان لها أن تقضى حتى توقف أو حتى يجامعها وقوله الاول أعجب إلى وأنا آخذ به وهو الذى عليه جماعة الناس [ قلت ] أرأيت إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار (قال) توقف الساعة كذلك قال مالك فتقضى أو ترد فان وطئها قبل غد فلا شئ بيدها [ قلت ] أرأيت ان قال لها يوم أتزوجك فاختارى فتزوجها أيكون لها الخيار (قال) نعم يكون لها أن تختار [ قلت ] أرأيت ان قال كلما تزوجتك فلك الخيار أيكون لها أن تختار كلما تزوجها (قال) نعم لان مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما تزوجتك قال مالك كلما تزوجها وقع الطلاق [ قلت ] ويقع على هذه الطلاق بعد ثلاث تطليقات (قال) نعم لانه قال كلما تزوجتك [ قلت ] أرأيت ان قال لامرأته إذا قدم فلان فاختارى (قال) قال مالك وبلغني ولم أسمعه أنه قال في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق انها لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فان قدم وقع الطلاق فان لم يقدم فلان لم يقع الطلاق فمسئلتك في الخيار مثل هذا [ قلت ] ولا ؟ ؟ بينه وبين وطئها في قول مالك