پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص373

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب التخيير والتمليك

[ ما جاء في التخيير ] [ قلت ] لابن القاس أرأيت إذا قال الرجل لامرأته وهى مدخول بها اختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها الزوج (قال) قال مالك لا تنفعه المناكرة وهى ثلاث تطليقات [ قلت ] أرأيت ان قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت أمرى (قال) تسئل عما أرادت فان قالت قد قبلت أمرى أرادت بذلك أننى قد قبلت ما جعل لى من الخيار ولم أطلق قيل لها فطلقي ان أردت أو ردى فان طلقت ثلاثالم يكن للزوج أن يناكرها وان طلقت نفسها واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك لها ولم يلزم الزوج من ذلك شئ وانما يلزم الزوج إذا طلقت نفسها ثلاثا لان الزوج انما خيرها فإذا خيرها انما لها أن تطلق نفسها ثلاثا أو ترد ذلك وليس لها أن تطلق واحدة ولا اثنتين وهذا قول مالك [ قلت ] فان قال لها اختاري فقالت قد قبلت أمرى وقالت أردت بذلك الطلاق (قال) تسئل عما أرادت من الطلاق فان كانت انما أرادت تطليقة واحدة فليس ذلك الطلاق بلازم للزوج وان كانت أرادت اثنتين فليس ذلك أيضا بلازم للزوج وان كانت أرادت بذلك ثلاثا ألزم الزوج ذلك ولم يكن للزوج أن يناكرها وانما ينظر في الخيار وفى التمليك إلى ما قال الزوج فان قال اختاري فهذا خيار وان قال أمرك بيدك فهذا تمليك وتسئل المرأة عما وصفت لك