المدونة الکبری-ج2-ص371
فهي أيضا واحدة أو لا ترى أن مالكا يقول في الامة تعتق تحت العبد وهى مدخول بها فتختار نفسها أكثر من واحدة ان ذلك ليس لها لان الواحدة تبين بها فليس لها أن تدخل مضرة إذا كانت الواحدة تملك بها نفسها دونه وانه جل قوله الذى كان يعتمد عليه وهو في موطا كتبه [ قال ابن وهب ] وقد قال ربيعة بن أبى عبدالرحمن ذكره يونس في المرأة والرجل يتباارآن وكل واحد مؤد لحق صاحبه قال هو جائز ما لم تكن المبارأة بينهما على إضرار من الرجل بها وقد كان لو أعطته مالها طيبة به نفسها كان له سائغا فإذا أخذت بذلك نفسها فذلك أجوز بما كان وانما كان ما قيل ليقيما حدود الله في حكم الحكمين إذا بعثا إلى الرجل والمرأة فان رأيا مظلمة جاءت من قبله فرقا بينهما ولم تقر عنده على الظلم وعلى صحبتها بالمنكر وان رأيا الميل من قبل المرأة والعداء في صحبتها أمرا زوجها فشديده بها وأجازا قوله عليها وأتمناه على غيبها وان وجداها كليهما منكرا لحق صاحبه يسئ الدعة فيما أمره الله من صحبته فرقا بينهما على ناحية من بعض ما كان أصدقها يعطيانه اياه وان كرهت ولكنه يقال لهما لا يؤتمن أحدكما على صاحبه وليس تعطى أيها الزوج الصداق وقبلك ناحية من الظلم وقد استمتعت بها وليس لك يامرأة أن يفرق بينك وبينه فتذهبين بنفسك وماله وعندك من الظلم مثل الذى عنده فيعمل الحكمان في الفداء برأيهما ومشاورتهما قال الله تبارك وتعالى فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فذلك إذا اجتمعا في المظلمة وحكم بذلك الحكمان (قال ربيعة) فأما إذا كان الزوج غير ظالم فكل ما أخذ من امرأته فهو حلال ان كانت محسنة أو مسيئة (قال ربيعة) وليس للحكمين أن يبعثا الا بالسلطان وما قضى به الحكمان فهو جائز في فراق أو بضع أو مال (قال ربيعة) ولا يحرم نكاحها وان فرق بينهما الحكمان [ قال سحنون ] وقد قال ربيعة لا يبعث الحكمين الا السلطان فكيف يجاز تحكيم المرأة والعبد والصبى والنصراني والمسخوط [ قال ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب قال ان أرادا بعد أن يبعثا الحكمين