پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص368

أصلحا بينهما والا فرقا بينهما ثم يجوز فراقهما دون الامام وان رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلا (قال) فإذا كان في الاهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالامر وتعنيهم به وانهم لم تزدهم قرابتهم منهما إذا كان فيهم من الحال التى وصفت لك من النظر والعدالة الا قوة على ذلك وعلما به وأما إذا لم يكن في الاهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فانما معنى ذاك الذى هو عدل من المسلمين [ قلت ] فالاهلون إذا اجتمعوا على رجل يحكم وهل يكون الاهلون في ولاة العصبة أو ولاة المال أو والى اليتيم إذا كان من غير عصبته أو والى اليتيمة إذا كان كذلك وهل يكون إلى غير من يلى نفسه من الازواج والزوجات أو هل يكون لاحد مع الذى يلى نفسه من الازواج شريك (قال) لا شرك للذين أمرهما اليهما من أحد في أمر هما الا شرك المشورة التى المرء فيها مخير في قبولها وردها وأماشرك يمنع به صاحبه شيئا أو يعطيه فلا (قال) وكذلك الامر إلى من يلى اليتامى من الرجل والمرأة وهو لا يكون إليهم من ذلك الا ما إليهم من الطلاق والمخالعة [ قلت ] فان كان ممن يلى نفسه من الرجل والمرأة أو من الولاة الذين يجوز أمرهم على من يلون جعلوا ذلك إلى من لا يجوز ان يكون حكما (قال) لا يجوز [ قلت ] ولم وانما جعل ذلك اليهما ولاة الامر أو الزوج والزوجة المالكان لامر هما (قال) لان ذلك يجرى إذا حكم غير أهل الحكومة والرأى ممن وصفت لك وغيرهم ممن يخالف الاسلام كان على غير وجه الاصطلاح (قال) وانما أراد الله بالحكمين وأراده ولاة العلم للاصلاح لما فسد من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فان ذلك يأتي تخاطرا منهما بما لا ينبغي أن يكون فيه الغرر [ قلت ] فإذا كان ذلك منهم إلى رجل واحد اجتمعا عليه هل يكون بمنزلة الحكمين لهما جميعا (قال) نعم انما هي أمور هما التى لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما وكذلك هي إلى من جعلاها إليه إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ليس بنصراني ولا عبد ولا صبى ولا امرأة ولا سفيه فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد [ قلت ] فلو أن بعض من