المدونة الکبری-ج2-ص367
أولى من الام بالولد الا أن تحب الام الحضانة فيقضى لها بحضانة ولدها لان حجرها خير له من حجر غيرها ولا يضمن أحد نفقة اليتيم الا أن يتطول متطول فيتفضل بما بداله الا ما قسم الله لايتام المسلمين من الحق في الصدقة والفئ [ قال ] وقال ربيعة في قول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك (قال) الوارث الولى لليتيم ولماله مثل ذلك من المعروف يقول في صحبة أمه أمره بالمعروف فيما ولى من اليتيم وماله وان تعاسرا فتراضيا على أن يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على الولى في ماله شئ مفروض الا من احتسب [ ابن وهب ] عن الليث عن خالد بن يريد عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة انها هي المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها (فقال) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك (يقول) ليس لها أن تلقى ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه وعلى الوارثمثل ذلك فهو ولى اليتيم
ما جاء في الحكمين
[ قلت ] أرأيت الحكمين إذا حكما من هما وهل يجوز أن يكون في الحكمين الصبى والمرأة والعبد والرجل المحدود ومن هو على غير الاسلام (قال مالك) ليست المرأة من الحكام والصبي والعبد ومن هو على غير دين الاسلام أحق أن لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الزوج والمرأة ولا بالبعثة من السلطان [ قلت ] فالحكمان هل يكونان من غير أهل المرأة وأهل الرجل وكيف ان لم يكن لهما أهل وكيف ان كان لهما أهل وكانوا لا موضع فيهم لانهم ليسوا من أهل النظر والعدل (قال) قال مالك الامر الذى يكون فيه الحكمان انما ذلك إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا تثبته بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما فإذا بلغا ذلك بعث الوالى رجلا من أهلها ورجلا من أهله عدلين فنظرا في أمرهما واجتهدا فان استطاعا الص