المدونة الکبری-ج2-ص365
يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد هل يمون أبويه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك (قال) ليس عليه ضمان وهو رأى رآه المسلمون أن ينفق عليهما من ماله [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة أن أبا بشر المدنى قال كان يحيى بن سعيد إذ كان قاضيا فرض على رجل نفقة أبيه ان شاء وأراد [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه مالا أو من أبيه قال ابن شهاب لا يصلح لابيه ولا لامه أن يأكلا من ماله ما استغنيا عنه الا أن يحتاج الاب أو الام فتضع يدها مع يده (قال ابن وهب) وقاله عطاء بن أبي رباح [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر عن عبد الله أنه قال لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما الا باذنهما (وقال) عطاء بن أبى رباح مثله
في نفقة المسلم على ولده الكافر
[ قلت ] أرأيت ان أسلم الابوان وفى حجر هما جوار وأولاد لهما قد حضن واخترن الكفر على الاسلام أيجبر الاب على نفقتهن أم لا قال نعم [ قلت ] ويجبر الكافر على نفقة المسلم والمسلم على نفقة الكافر (قال) إذا كانوا أبا وأولادا فانانجبر هم [ قلت ] أتحفظه عن مالك (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه أنه سئل عن الاب الكافر يكون محتاجا أو الام ولها بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة الابوين وهماكافران قال مالك نعم
نفقة الوالد على ولده الاصاغر وليست الام عنده
[ قلت ] أرأيت نفقة الاب على ولده الاصاغر أيجبر الاب على أن يدفع ذلك إلى أمهم (قال) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا الا أن المرأة إذا كان معها ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة فولدها عندها وتأخذ نفقتهم [ قلت ] أرأيت ان دعاها إلى أن تتحول معه من بلد إلى بلد وهى عنده غير مطلقة ومن موضع إلى موضع فأبت أتكون لها عليه النفقة في قول مالك (قال) نعم هو قوله وتخرج مع