پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص363

يستغني به عن الاب أو يكون له مال فينفق عليه من ماله فكذلك الزمنى والمجانين بمنزلة الصبيان في ذلك كله أو لا ترى أن النساء قد تحيض المرأة وتكبر وهي في بيت أبيها فنفقتها على الاب وهي في هذا الحال أقوى من هذا الزمن ومن هذا المجنون وانما ألزم الاب نفقتها لحال ضعفها في ذلك فمن كان أشد منها ضعفا فذلك أحرى أن يلزم الاب نفقته إذا كانت زمانته تلك قد منعته من أن يقوى على نفسه مثل المغلوب على عقله والاعمى والزمن والضعيف الذى لا حراك به [ قلت ] أرأيت ان كانوا قد بلغوا أصحاء ثم أزمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا قد خرجوا من ولاية الاب (قال) لا شئ لها على الاب ولم أسمع من مالك فيه شيئا وانما قلته على البنت الثيب

في نفقة الولد على والديه وعيالهما

[ قلت ] أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما من ؟ ؟ هذا الابن في قول مالك (قال) قال مالك نعم ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة [ قلت ] وكذلك ان لم تكن أمها تحت أبيها ولكنه تزوج غير أمها أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها قال نعم [ قلت ] أرأيت ان كان الانثى أبيها حرائر أربع ليس فيهن أمها أتنفق على أبيها وعلى نسائه من مالها (قال) انما سمعت مالكا يقول ينفق على الاب من مال الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة وينفق على أهل الاب من مال الولد أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر (قال ابن القاسم) ولا أرى أن ينفق على أربع حرائر ولا ثلاث ولا على أكثرمن واحدة [ قلت ] أرأيت ان كان والدى معسرا وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أأنفق عليه وعلى اخوتى الصغار الذين في حجره من مالى وعلى كل جارية من ولد أبى في حجره بكر (قال) قال لى مالك ينفق على الاب من مال الولد وعلى امرأته (قال ابن القاسم) ولا أرى أن تلزمه النفقة على اخوته الا أن يشاء [ قال ] فقلت لمالك