المدونة الکبری-ج2-ص362
(وقال) أبو بكر ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر (ابن وهب) قال عمرو بن الحارث في الحديث وكان وصيفا [ الليث ] أن يحيى بن سعيد حدثه قال ان المرأة إذا طلقت أولى بالولد الذكر والانثى ما لم تتزوج فان خرح الوالد إلى أرض سوى أرضه ليسكنها كان أولى بالولد وان كانوا صغارا فان هو خرج غازيا أو تاجرا كانت الام أولى بولدها الا أن يكون غزا غزاة انقطاع (قال يحيى) والولى بمنزلة الوالد [ قلت ] أرأيت أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار أهى في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت إذا تزوجت الام فأخذتهم الجدة أو الخالة أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الاب في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان لم يكن عند الاب ما ينفق عليهم (قال) فهم في قول مالك من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم الا الاب وحده إذا كان يقدر على ذلك [ قلت ] أرأيت الاب إذا كان معسرا والام موسرة أتجبر الام على نفقة ولدها وهم صغار في قول مالك (قال) لا تجبر على نفقة ولدها [ قلت ] أرأيت ان طلقها وأولادها صغار أيكون على الاب أجر الرضاع في قول مالك قال نعم
نفقة الوالد على ولده المالك لامره
[ قلت ] أرأيت المرأة الثيب إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهى لا تقدر على شئ وهى عديمة أيجبر الاب على نفقتها في قول مالك قال [ قلت ] أرأيت الزمنى والمجانين من ولده الذكور المحتلمين قد بلغوا وصاروا رجالا هل يلزم الاب نفقتهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يلزم ذلك الاب لان الولد انما أسقط عن الاب فيه النفقة حين احتلم وبلغ الكسب وقوى على ذلك ألا ترى أنه قبل الاحتلام انما ألزم الاب نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عمله فهؤلاء الذين ذكرت عنديأضعف من الصبيان ألا ترى أن من الصبيان من هو قبل الاحتلام قوي على الكسب الا أنه على كل حال على الاب نففقته ما لم يحتم الا أن يكون للصبى كسب