پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص361

قال مالك لا يفرق بينهم حتى يثغروا الا أن يعجل ذلك بالصبي (قال) وذلك عنديحتى يستغنى الصبى عن أمه بأكله وحده وشربه ولبسه وقيامه وقعوده ومنامه (قال) قال مالك إذا اثغر فقد استغنى عنها (قال) ووجه الاستغناء عن أمه إذا اثغر ما لم يعجل ذلك به [ قلت ] أرأيت الاب والولد هل ينهى مالك عن التفرقة فيما بينهم كما ينهى عن التفرقة بين الام وولدها (قال) قال مالك لا بأس أن يفرق بين الاب وبين ولده وان كانوا صغارا وانما ذلك في الامهات [ قلت ] فالجدة أم الام أو الجدة أم الاب أيفرق بينها وبينهم وهم صغار لم يثغروا (قال) قال لى مالك ذلك غير مرة وغير عام انه يفرق بين أم الام وبينهم وان كانوا صغارا في التملك (قال مالك) وانما ذلك في الام وحدها [ ابن وهب ] عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء فزعم أبوه أنه ينتزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي (قال عمرو بن شعيب) وقضى أبو بكر الصديق في عاصم على عمر بن الخطاب ان أمه أحق به ما لم تنكح [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة وغير واحد من الانصار وغيرهم من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب طلق امرأته الانصارية وله منها ابن يقال له عاصم فتزوجت بعد عمر يزيد بن مجمع الانصاري فولدت له عبد الرحمن ابن يزيد وكانت لها ام فقبضت عاصما إليها وهى جدته أم أمه وكان صغيرا فخاصمها عمر إلى أبى بكر الصديق فقضى لجدته أم أمه بحضانته لانه كان صغيرا [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بنحو ذلك وقالت الجدة إلى حضنته وعندي خير له وأرفق به من امرأة غيرى قال صدقت حضنك خير له فقضى لها به فقال عمر بن الخطاب سمعت وأطعت [ ابن وهب ] عن مالك وعمرو ابن الحارث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحو ذلك الا أن مالكا قال كان الغلام عند جدته بقباء (وأخبرني) من سمع عطاء الخراساني يذكر مثل ذلك