المدونة الکبری-ج2-ص357
لا يضم إليه شئ أيضا (قال ابن القاسم) فأرى أن ينظر السلطان لهذه [ قلت ] حتى متى تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة (قال) تترك الجارية والغلام عند الجده والخالة إلى حد ما يتركون عند الام وقد وصفت لك ذلك إذا ؟ ؟ كفاية وحرز ولم يخف عليهما [ قلت ] فهل ذكر مالك الكفاية (قال) نعم قال إذا كانوا ليسوا في ثقة ولا كفاية فلا تعطى الجدة الولد ولا الوالد إذا كانوا ليسوا بمأمونين ولا يأخذ الولد الا من قبله الكفاية لهم فرب جدة لا تؤمن على الولد ورب والد يكون سفيها سكيرا يخرج من بيته ويدع ولده [ قلت ] وانما الكفاية التى قال مالك انما هو مثل ما وصفت لى (قال) نعم قال مالك ولا ينبغى أن يضر بالولد وينبغي أن ينظر للولد في ذلك بالذى هو أكفأ وأحرز [ قلت ] أرأيت ان طلقها زوجهافتزوجت المرأة وله منها أولاد صغار وجدتهم لامهم في بعض البلدان وجدتهم لابيهم مع الصبيان في مصر واحد أو عمتهم أو خالتهم معهم في مصر واحد أيكون لهؤلاء الحضور حق في الصبيان وجدتهم لامهم التى هي أحق بالصبيان ؟ ؟ هؤلاء ساكنة في غير بلد الاب (قال) الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الام أو الخالة أولى من الجدة للاب والجدة للاب أولى من الاخت والاخت أولى من العمة والعمة أولى من بعد هؤلاء من غيرها.
فأما الجدة أم الام فإذا كانت بغير بلد الاب التى هو بها فالخالة أولاهما والاب أولى من الاخت والعمة والجدة والخالة أولى من الاب والذى سألت عنه إذا كانت الجدة للام في غير بلاد الاب وتزوجت الام والخالة بحضرة الصبيان فالحق للخالة في الصبيان لان الجدة إذا كانت غائبة فلا حق لها في الصبيان لانها ليست مع الاب في مصر واحد وإذا لم تكن الجدة مع الاب في مصر واحد فهي بمنزلة الميتة فالحق للخالة لانها بعد الجدة [ قلت ] أرأيت ان طلقها فتزوجت وله منها أولاد صغار وقد مات الاب ولهم جدة لابيهم أو عمة أو خالة أو أخت من أولى بالصبيان أهؤلاء الذين ذكرت أم الاولياء الجد والعم وابن العم والعصبة وما أشبههم في قول مالك (قال) الذى سمعت من قول مالك أن