المدونة الکبری-ج2-ص354
الصبي ان كبر بعد اليوم فتزوجها أو تزوجها وهو صغير ثم كبر فطلقها تطلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال نعم [ قلت ] أرأيت ان زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها الزوج ثم صالح الاب الزوج على أن يرد صداقها للزوج أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في البنت الصغيرة التى لم تحض وقد دخل بها ان لا بيها أن يزوجها كما يزوج ابنته البكر فمسئلتك في الاب إذا صالح عنها زوجها ولم تحض وهى بنت صغيرة بعد ان ذلك جائز عليها وان كانت قد جو معت لانه يجوز له أن ينكحها ويجوز اذنه عليها فكذلك مسئلتك أرى أن يجوز صلحه عليها
في اتباع الصلح بالطلاق
[ قلت ] أرأيت إذا صالحها ثم طلقها في مجلسه من بعد الصلح أيقع الطلاق عليها أم لا في قول مالك (قال) مالك ان كان الطلاق مع ايقاع الصلح فذلك لازم للزوج وان كان اتقطع الكلام الذى كان به الصلح ثم طلق بعد ذلك لم يلزمه [ قلت ] وكذلك ان صالحها ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها (قال) يلزمه ذلك في الايلاء ولا يلزمه في الظهار الا أن يقول ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي فهذا يلزمه عند مالك ان تزوجها الظهار وان كان كلام قبل ذلك يستدل به على أنه أراد ان تزوجها فهو مظاهر فانه يكون مظاهرا ان تزوجها لان مالكا قال في رجل له امرأتانصالح احداهما فقالت له انثانية انك ستراجع فلانة قال هي طالق أبدا فردده مالك مرارا وقال له ما نويت قال له الرجل لم يكن لى نية وانما خرجت منى مسجلة (قال) أرى ان تزوجتها أنها طالق منك مرة واحدة وتكون خاطبا من الخطاب لان مالكا جعله حين كان جوابا لكلام امرأته على أنه ان تزوجها فهى طالق فكذلك ما أخبرتك من الظهار إذا كان قبله كلام يدل على أنه أراد ذلك بمنزلة ما ذكرت لك في مسألة الرجل [ قلت ] أرأيت الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فصالحها ثم دخلت الدار بعد الصلح مكانها أيقع الطلاق عليها أم لا (قال) إذا وقع الصلح ثم دخلت بعد ذلك فلا يقع الطلاق بدخولها ذلك [ قلت ] أرأيت ان قال