المدونة الکبری-ج2-ص351
في خلع الامة وأم الولد والمكاتبة ]
[ قلت ] أرأيت ان اختلعت الامة من زوجها على مال (قال) قال مالك الخلع جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد [ قلت ] أرأيت ان أعتقت الامة بعد ذلك هل يلزمه ذلك المال (قال) لا يلزمها شئ من ذلك [ قلت ] أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير اذن سيدها أيجوز ذلك في قول مالك (قال ابن القاسم) لا يجوز ذلك وهي عندي بمنزلة الامة التى قال مالك فيها انه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك (قال) وقال مالك وأكره أن ينكح الرجل أم ولده (قال مالك) وسمعت ربيعة يقول ذلك [ قلت ] أرأيت ان أنكحها وهو جاهل أيفسخ نكاحه (قال) لم أوقف مالكا على هذا الحد قال ابن القاسم ولا أرى أن يفسخ نكاحهما الا أن يكون من ذلك أمر بين ضرره بها فأرى أن يفسخ [ قلت ] أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه اياه أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشئ من مالها أيجوز هذا (قال) قول مالك أنه جائز إذا أذن لها (وقال) ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الامة من العبد الا باذن أهلها [ ابن وهب ] عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا افتدت الامة من زوجها بغير اذن سيدها رد الفذاء ومضى الصلح
[ قلت ] أرأيت ان اختلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك نعم ترثه [ قلت ] وكذلك ان جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك (قال) قال مالك نعم ترثه [ قلت ] ولم وهو لم يفر منها انما جعل ذلك إليها ففرت بنفسها (قال) قال مالككل طلاق وقع في المرض فالميراث للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها [ قلت ] أرأيت ان اختلعت المريضة من زوجها في مرضها بجميع ماله