المدونة الکبری-ج2-ص350
يدخل الطلاق بالمعنى الذى دخل منه النكاح للغبطة فيما يصير إليه ويصير له [ قلت ] لابن القاسم أيجوز للاب أن يخالع علي ابنته الصغيرة في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز ولا يجوز لاحد أن يزوج صبيته صغيرة أو يخلعها من زوجها الا الاب وحده فأما الوصي فلا يجوز له أن يخلعها من زوجها ولا يجوز له أن ينكحها إذا كانت صغيرة فان بلغت فأنكحها الوصي من رجل فذلك جائز (قال مالك) والوصى أولى بانكاحها إذا هي بلغت من الاولياء إذا رضيت وليس له أن يجبرها على النكاح كما يجبرها الاب وليس لاحد من الاولياء أن يجبرها على النكاح الا الاب وحده إذا كانت بكرا (قال مالك) وفرق ما بين مبارأة الوصي عن يتيمه ويتيمته أن الوصي يزوج يتيمه ولا يستأمره ولا يزوج يتيمته الا باذنها فكذلك يبارئ عن يتيمه ولا يبارئ عن يتيمته الا برضاها [ قلت ] أرأيت ان خالعها الاب وهي صبية صغيرة على أن يتولى لزوجها مهرها كله أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول مالك قال نعم (وقال ابن القاسم) قالك مالك إذا زوج الرجل ابنته وهى ئيب من رجل فخلعها الاب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض البنت أن تتبع الاب (قال) مالك لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ويكون ذلك للزوج علي الاب دينا يأخذه من الاب (قال مالك) وكذلك الاخ في هذا هو بمنزلة الاب [ قلت ] لابن القاسم وكذلك الأجنبي قال نعم [ ابن وهب ] عن يونس أنه سأل ربيعة عن ابنة الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة (قال) أما أن تكون في حجر أبيها فنعم وأما هي تكون ثيبا فلا (قال أبو الزناد) ان كانت بكرا في حجر أبيها فأمره فيها جائز يأخذ لها ويعطى عنها وقاله يحيى بن سعيد وعطاء بن أبى رباح قال يحيى بن سعيد ولا يجوز أمر الاخ على أخته البكر الا برضاها قال يحيى وتلك السنة [ ابن وهب ] عن مخرمة بن بكير عن أبيهعن ابن قسيط وعبد الله بن أبى سلمة وعمرو بن شعيب بنحو ذلك