پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص349

عليه جائز فكذلك خلعهما عليه [ قال سحنون ] قال عبد الرحمن وغيره من مالكوبعضهم يزيد على بعض في اللفظ والمعنى واحد وأنه ممن لو طلق لم يجز طلاقه فلما لم يجز طلاقه كان النظر في ذلك بيد غيره وانما أدخل جواز طلاق الاب والوصى بالخلع على الصبى حتى صارا عليه مطلقين وهو لا يقع على الصبى ؟ ؟ أنه يكون ممن يكره لشئ ولا يحب له ما رأى له الاب أو الوصي من الحظ في أخذ المال له كما يعقدان عليه وهو ممن لم يرغب ولم يكره لما يريان له فيه من الحظ من النكاح في المال من المرأة الموسرة والذى له في نكاحها من الرغبة فينكحانه وهو كاره لما دخل ذلك من سبب المال فكذلك يطلقان عليه بالمال وسببه [ قلت ] فان كبر اليتيم واحتلم وهو سفيه أو كان عبدا بالغا زوجه سيده بغير أمره وذلك جائز عليه أو بلغ الابن المزوج وهو صغير بلغ الحلم وهو سفيه أو زوج الوصي اليتيم وهو بالغ سفيه بأمره (قال) ان كان بالغا كان عبدا أو يتيما أو ابنا يأبي الطلاق ويكره ويكون ممن لو طلق ووليه أو سيده أو أبوه كاره يمضى طلاقه ويلزمه فعله فيه لم يكن للسيد في العبد ولا للاب في الابن ولا للولى في اليتيم أن يخالع عنه لان الخلع لا يكون الا بطلاق وهو ليس إليه الطلاق [ ابن وهب ] وقد قال مالك في الرجل يزوج يتيمه وهو في حجره فانه يجوز له أن يبارئ عليه ما لم يبلغ الحلم ان رأى أن ذلك خبر له لان الوصي ينظر ليتيمه ويجوز أمره عليه وانما ذلك ضيعة لليتيم ونظر له [ قال سحنون ] ألا ترى أن مالكا لما صار الطلاق بيد اليتيم لم يجز صلحه عنه كما أن الطلاق بيد العبد ليس بيد السيد وان كان قد كان للسيد جائزا أن يزوجه بلا مؤامرة فكل من ليس بيده طلاق فنظر وليه له نظر ويجوز فعله عليه لما يرى له من الغبطة في المال [ قلت ] فعبده الصغير من يزوجه (قال) ليس له اذن وله أن يزوجه فإذا زوجه لم يكن له أن يطلق عليه الا بشئ يأخذه ألا ترى أن مالكا قال لا يجوز للاب أن يطلق على ابنه الصغير وانما يجوز له أن يصالح عنه ويكون تطليقة بائنة وانما لم يجز طلاقه لانه ليس موضع نظر له في أخذ شئ وقد يزوج الابن بالتفويض فلا يكون عليه شئ وانما