پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص348

(قال) القول قول المرأة لان مالكا قال في رجل ملك امرأته مخليا في بيته وذلك بالمدينة فخرج الرجل عنها ثم أتى ليدخل عليها فأغلقت الباب دونه وقالت قد ملكتنى وقد اخترت نفس وقال الزوج ملكنك ولم تخارى فاختلف فيها بالمدينة فسألالرجل مالكا عن ذلك فقال أرى القول قولها لانك قد أقررت بالتمليك وأنت تزعم أنها لم تقض فأرى القول قولها [ قلت ] انما جعل مالك القول قولها لانه كان يرى أن لها أن تقضى وان تفرقا من مجلسهما (قال) لا ليس لهذا قال وقد أفتى مالك هذا الرجل بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول في التمليك بقوله الآخر وانما أفتاه مالك وهو يقول في التمليك بقوله الاول إذا كان يقول ان لها أن تقضى ما دامت في مجلسها (قال) وانما رجع إلى هذا القول أن لها أن تقضى وان قامت من مجلسها في آخر عام فارقناه وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها القضاء في ذلك قبل قيام زوجها [ قلت ] أرأيت إذا تصادقا في الخلع واختلفا في الجعل الذى كان به الخلع فقالت المرأة خالعتني بهذه الجارية وقال الزوج بل خالعتك بهذه الدار وهذه الجارية وهذا العبد (قال) في قول مالك الخلع جائز ولا يكون للزوج الا ما أقرت به المرأة من ذلك ويحلف الا أن يكون له بينة على ما ادعى من ذلك لان مالكا قال في رجل صالحته امرأته فيما بينه وبينها ووجب ذلك بينهما على شئ أعطته ثم انه خرج ليأتي بالشهود ليشهد فيما بينهما فجحدت المرأة الصلح وأن تكون أعطته على ذلك شيئا قال مالك تحلف المرأة ويثبت الخلع على الزوج ولا يكون له من المال الذى ادعى شيئا ويفرق بينهما لانه قد أقر بفراقها [ قلت ] فلو أن رجلا ادعى أنه خالع امرأته على ألف درهم والمرأة تنكر الخلع وأقام الزوج شاهدا واحدا أنه خالعها على ألف درهم أيحلف مع شاهده ويستحق هذه الالف (قال) قول مالك أن ذلك له

خلع الاب على ابنه وابنته ]

[ قلت ] ما حجة مالك حين قال يجوز خلع الاب والوصى على الصبى ويكون ذلك تطليقة (قال) جوز مالك ذلك من وجه النظر للصبى ألا ترى أن انكاحهما اياه