المدونة الکبری-ج2-ص346
زوجها قبل أن يدخل بها فتقول خذ الذى لك وتاركنى ففعل فهى طلقة وقد قال ربيعة ينكحها ان لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا البتة في مبارأته (قال) وقال مالك والمختلعة التى تختلع من كل الذى لها والمفتدية التى تعطيه بعض الذى لها وتمسك بعضه (قال مالك) وهذا كله سواء [ قلت ] أرأيت ان قالت المرأة للزوج اخلعني على ألف درهم أو بارئنى على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم (قال) أما قولك على ألف درهم أو بألف فهو عندنا سواء ولم أسأل مالكا عن ذلك ولكنا سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابهاعديمة مفلسة (قال مالك) الخلع جائر والدراهم على المرأة يتبعها بها الزوج وانما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا وثبت الصلح (قال ابن القاسم) والذى سمعت من قول مالك في الذى يخالع امرأته انه إذا ثبت الخلع ورضى بالذى تعطيه يتبعها به فذلك الذى يلزمه الخلع ويكون ذلك دينا له عليها فأما من قال لامرأته انما أصالحك على ان أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بينى وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح [ قلت ] لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم فطلقها أيجب له الالف على الرجل في قول مالك أم لا (قال) قال مالك الالف واجبة للزوج على الرجل [ قلت ] أرأيت ان قالت ؟ ؟ طلاقي بألف درهم ففعل أيجوز ذلك في قول مال قال نعم [ قلت ] أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم فقال قد خلعتك أيكون له الالف عليها وان لم تقل المرأة بعد قولها الاول شيئا قال نعم [ قلت ] وهو قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) إذا أتبع الخلع طلاقا فقال لها مع فراغهما من الصلح أنت طالق أنت طالق (قال) قال مالك إذا أتبع الخلع الطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام يكون ذلك قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذى تكلم به فالطلاق لازم للزوج فان كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك فطلقها فلا يقع طلاقه عليها وقد قال عثمان الخلع مع الطلاق اثنتان وقال ابن أبى سلمة إذا لم يكن بينهما صمات ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وانما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا