المدونة الکبری-ج2-ص340
صداقا فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه شيئا من صداقها كان له ما أعطته من صداقها ورجعت عليه فيما بقى من صداقها بنصف ما بقى من صداقها ان كان لم ينقدها وان كان قد نقدها رجع عليها بنصف ما بقى في يديها بعد الذى أعطته من صداقها وان كانت انما قالت له طلقني طلقة ولك عشرة دنانير فانه ان كان لم يستثن ذلك من صداقها فانها تتبعه بنصف المهر ان كان لم ينقدها اياه ويتبعها بنصف المهر ان كان قد نقدها اياه سوى الذى أخذ منها وانما اشترت منه طلاقها.
ومما يبين لك ذلك لو قالت له طلقني قبل أن يدخل بها ولم تأخذ منه شيئا اتبعته بنصف الصداق ان كان لم ينقدها اياه ويتبعها بنصف الصداق ان كان نقده اياها وانما اشترت منه طلاقها بالذى أعطته فكما كان في الخلع وان لم تعطه شيئا واصطلحا على أن يتفرقا وأن يتاركا لم يكن لها شئ من صداقها أعطته اياه أو لم تعطه فكذلك إذا أعطته شيئا سوى ذلك أحرى أن لا يكون لها شئ من صداقها لانه لم يكن يرضى أن يخلعها الا بالذى زادته من ذلك وكما كان يكون لو طلقها كان لها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه فكذلك يكون لها نصف الصداق عليه إذا اشترت منه طلاقها فهما وجهان بينان والله ؟ ؟ [ قلت ] هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع (قال) قال مالك نعم [ قال ابن وهب ] وقال مالك لم أزل أسمع من أهل العلم وهو الامر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت المرأة من قبله وأحبت فراقه فانه يحل له أن يقبل منها ما افتدت به وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها وقالت يارسول كل ما أعطاني عندي وافر فقال النبي صلى الله عليه وسلمخذ منها فأخذ منها وترك.
وفى حديث آخر ذكره ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى أن أخته كانت تحت رجل فكان بينهما درء وجفاء حين تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تردين إليه حديقته فقالت نعم وأزيده فأعاد ذلك ثلاث مرات فقال عند الرابعة ردى