پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص337

جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد مثل الثمر الذى لم يبد صلاحه والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله ان ذلك له كلها ثم يثبت الخلع بينهما (قال) ابن نافع وقد قاله لى مالك فيمن خالع بثمر له يبد صلاحه أو بعبد أو بيعر شارد [ قالسحنون ] وقد قال غيره لانه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يديه بالغرر ولا يأخذ بالغرر وذلك أن النكاح لا ينكح بما يخالع به [ قلت ] أرأيت ان قالت اخلعني على ما يثمر نخلى العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل (قال) أرى ذلك جائزا لان مالكا قال في الرجل يخالع امرأته على ثمر لم يبد صلاحه ان ذلك جائز ويكون له الثمرة [ قلت ] أرأيت ان اختلعت منه على ثوب هروي ولم تصفه أيجوز ذلك (قال) ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد [ قلت ] أرأيت ان اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حالا في قول مالك (قال) أرى أن ذلك يكون حالا لان مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة ان كانت فاتت [ قلت ] أرأيت ان خالعها على أن أعطته عبدا على أن زادها الزوج ألف درهم (قال) لم أسمع من مالك في هذا الخلع شيئا ولكني أرى ذلك جائزا ولا يشبه الخلع في هذا النكاح لانه ان كان في العبد فضل عن قيمة الالف الدرهم فقد أعطته شيئا من مالها على أن أخذت منه بضعها وان كان كفافا فهى مبارأة لان مالكا قال لا بأس أن يتتاركا على أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه شيئا (وقال مالك) هي تطليقة واحدة بائنة وان كانت الالف أكثر من قيمة العبد فان مالكا سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن يعطيها من ماله عشرة دنانير فقال أراه صلحا ثابتا فقال له بعض أصحابنا فالعشرة التى دفع إليها أيرجع بها على المرأة قال مالك لا يرجع بها وهى للمرأة والصلح ثابت [ قلت ] أرأيت ان اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجدها زيوفا أيكون له أن يردها عليها أمن لا (قال) له أن