المدونة الکبری-ج2-ص335
ولا في كثير ولا أرى أن يقضى بها وهى من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وانما هو شئ ان أطاع به أداه وان أبى لم يجبر على ذلك
ما جاء الخلع
[ قلت ] أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع (قا) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها [ قلت ] ويكون الخلع هاهنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج (قال) لا يجوز للزوج أن يأخذ منها على طلاقها شيئاوانما يجوز له الاخذ على حبسها أو يعطيها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الاثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذى قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الانفس الشح [ قال سحنون ] ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التى ذكر الله فيها نشوز المرء واعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فان عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الاثرة في القسم من نفسه وماله فان استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك وان لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الاثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذى قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الانفس الشح (قال ابن شهاب) وذكر لى أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فنا شدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فنا شدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت لك تطليقة واحدة فان شئت استقررت