المدونة الکبری-ج2-ص334
المسلمة البالغة (قال) قال مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة ان طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها كسبيل الحرة المسلمة وان لم يفرض لها فكذلك وان دخل بها فكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق [ قلت ] أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها المتعة في قول مالك (قال) قال مالك لامتعة لمختلعة ولا لمبارئة (قال ابن القاسم) ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أولم يدخل بها سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا [ ابن وهب ] عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التى تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا الا أن تكون امرأة طلقهازوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض لها فليس لها الا المتعة وقاله ابن شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبى سلمة [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال انما يؤمر بالمتاع لمن لاردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شئ [ ابن وهب ] عن ابى لهيعة عن بكير بن الاشج أن عبد الله بن عمر قال ليس من النساء شئ الا ولها المتعة الا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتى تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها (قال) عمرو بن الحارث قال بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة (وقال) يحيى ابن سعيد ما نعلم للمختلعة متعة [ يونس بن يزيد ] أنه سأل ابن شهاب عن الامة تحت العبد أن الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الارض لها متاع وقد قال الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين وقد قال ابن عباس المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة (وقال) مثله ابن المسيب وابن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد.
وقد متع ابن عمر امرأته خادما.
وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير (وكان) ان حجيرة بقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير (وقال مالك) ليس لها حد لا في قليل