المدونة الکبری-ج2-ص333
الموسع قدره وعلى المقتر قدره (قال) قال مالك انما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيى لانى أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها [ قال سحنون ] وقال غيره لان الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شئ فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المتقى علم أنه مخفف [ قال ابن وهب ] وقد قال ابن أبى سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدى عليه الائمة كما يعدى على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ قال ابن القاسم ] والتى سألت عنها انها في كتاب الله فلم لا يقضى بها هي بمنزلة هذه الاخرى المدخول بها التى قد سمى لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضى عليه للاخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من الاخرى وانمااللفظ فيهما واحد قال الله حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين [ قلت ] أرأيت المرأة التى لم يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها (قال) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة [ قلت ] أرأيت ان أغلق بابه وأرخى سترة عليها وخلابها وقد بنى بها وقد سمى لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسنى (قال) فالقول قول المرأة في قول مالك لانه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لانه يقول لم أدخل بها ولان المتاع لا يقضى عليه به فالقول فيه قوله لانه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس على الا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع [ قلت ] أرأيت الامة إذا أعتقت فاختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فاختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا [ قلت ] أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والامة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الاولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة