پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص332

المتعة أم لا (قال) لا يجبر على المتعة في قول مالك [ قال ] وقال لى مالك ليس للتى طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمى لها صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أولا (قال مالك) وأرى على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد [ قلت ] أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمى لها صداقا لم جعل مالك لها المتاع (قال) لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ولم يجعل لهن المتاع (وزعم) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها الا على ان أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذى أعطته فلا يكون عليه لها المتاع لانها هاهنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه (ولقد) سئل مالك عن رجل تزوج امراة وأصدقها صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلىالصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها (فقال) مالك لا شئ لها هي لم تخرج من حباله الا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق وكانه رأى وجه ما دعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم انى قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه (قال ابن القاسم) وأنا أراه حسنا [ قلت ] أرأيت المتعة في قول مالك أهى لكل مطلقة (قال) نعم الا التى سمى لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها وكذلك قال لى مالك وهى هذه التى استثنيت في القرآن كما ذكرت لك [ قلت ] أرأيت هذه التى طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك على المتعة وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة فقال ومتعوهن عل