پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص329

على بن رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الابواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ على ما بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فان شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فقال عمران فلانة من اللاتى يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وان الازواج عليها حرام ما بقيت [ أشهب ] عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبى سليم حدثه والاعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن أبى بن كعب أنه قال ان من الامانة أن أتمنت المرأة على فرجها [ أشهب ] عن سفيان بن عيينته أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول ان المرأة ائتمنت على فرجها [ قال أشهب ] وقال لى سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل ان قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة [ قلت ] لابن القاسم أرأيت ان طلق الرجل امرأته فادعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة الا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الايام (قال) لاتصدق [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) قال لى مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الايام [ قلت ] أرأيت ان طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبةوما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض (فقال) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن يراجعها الا بنكاح جديد [ أشهب ] عن ابن لهيعة أن أبا الاسود حدثه أن حميد بن