پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص328

انك أشهد على رجعتي وان عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي (قال) لا تصدق [ قلت ] ولم صدقتها في القول الاول (قال) لانها في القول الاول مجيبة له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته اياها ليست بشئ وفي مسئلتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لان الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها (قال) لان مالكا قال لى في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت (قال) أما الحيض فيسئل النساء فان كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فان الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد المرأة تسقط الاعلم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول قولها وكذلك قال مالك

دعوى المرأة انقضاء عدتها

[ قلت ] أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهى في العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي (فقال) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الايام من يوم طلقها إلى اليوم الذى قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما ان كان من سقط فهو لها جائز وان كان من بعد طلاقه ايهاها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك اليهن قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ففسر أهل العلم أن الذى خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة اليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها [ ابن وهب ] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن (قال) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهنأن يكتمن ذلك لتنقضى العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد ابن كعب القرطي وعطاء ومجاهد [ ابن وهب ] عن قباس بن زرير اللخمى ع