المدونة الکبری-ج2-ص322
أن تحل من احرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج انما على نصف الصداق (قال) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعى المرأة أنه قد مسها وينكر الزوج ذلك ان القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليهما الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغى له أن يجامعها في تلك الحال فادعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء [ قلت ] ولم قال مالك القول قول المرأة (قال) لانه قد خلابها وأمكن منها وخلى بينه وبينها فالقول في الجماع قولها (قال) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة نفسها فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الرجل ذلك ان الصداق لازم للرجل [ قلت ] ويكون عليه الحد (قال) لا يكون عليه الحد [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخلبها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني (قال) القول قول المرأة في ذلك [ قلت ] فان طلقها واحدة (قال) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك (قال) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني (قال) قال مالك لا أرى ذلك الا باجتماع منهما جميعا على الوطئ (قال ابن القاسم) وأرى أن يدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذى طلقها ضررا منه في نكاحها [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الاول أن يتزوجها ويصدقها في قول مالك أم لا (قال) أرى أن المرأة تدين في ذلك فان أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجلا يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه انكار لوطئها ولقد استحسن مالك الذى أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني ان ذلك لا يحلها لزوجها الا