پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص318

محجوب عنه إذا ارتد [ قلت ] أرأيت ان مرض فارتد فقتل على ردته فقامت امرأته فقالت فر بميراثه منى (قال) بلغني عن مالك أنه قال لايتهم ها هنا أحد أن يرتد عن الاسلام في مرضه لئلا يرثه ورثته قال وميراثه للمسلمين [ قلت ] أرأيت المرتد إذا مات له ابن على الاسلام وهو على حال ارتداده أيكون له في ميراث ابنه شئ أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في النصراني أو العبد إذا أمات ابنهما حرا مسلما انهما لا يرثانه ولا يحجبان فان أسلم النصراني بعد موت ابنه أو عتق العبد بعد ما مات ابنه وان كان ذلك قبل أن يقسم ميراث الابن فلا شئ لهما من الميراث وانما الميراث لمن وجب له يوم مات الميت وكذلك المرتد عندي

تم الجزء الرابع من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وصلى الله

[ على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم ] ويليه الجزء الخامس ]