پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص316

لانه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر في حال ارتداده على رجعتها [ يونس ] عن ابن شهاب أنه قال في الاسير ان بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه أكره فنرىأن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين فان أسلم قبل أن يموت كان المال له وان مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الامام المجتهد وان قامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ولا نرى ان حدث به حدث وهو بتلك المنزلة الا أن يورث وراثة الاسلام فان الله تبارك وتعالى قال الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان وقال عزوجل الا أن تتقوا منهم تقاة [ قال يونس ] وقال ربيعة في رجل أسر فتنصر ان ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ويفارق امرأته [ قلت ] أرأيت المرتد إذا تزوج يهويدة أو نصرانية وهو مرتد ثم رجع إلى الاسلام أيقيم على ذلك النكاح أم لا (قال) قال مالك إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كان مسلمات (قال ابن القاسم) وتقع الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن من أهل الكتاب.

فهذا يدلك على أن نكاحه اياهن في حال ارتداده لا يجوز رجع إلى الاسلام أو لم يرجع ألا ترى أنه لا يقر على امرأته اليهودية أو النصرانية حين ارتد وكذلك لا يجوز نكاحه اياهن في حال ارتداده [ قلت ] أرأيت المسلم تكون تحته اليهودية فيرتد المسلم إلى اليهودية أيفسد نكاحه أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه قال في المرتد تحرم عليه امرأته فأنا أرى في هذا أن تحرم عليه امرأته يهودية كانت أو نصرانية أو ما كانت

في حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما

[ قلت ] أرأيت من ارتد عن الاسلام أيسقط عنه ما كان قد وجب عليه من النذور وما ضيع من الفرائض الواجبة التى وجب عليه قضاؤها أو مرض في رمضان فوجب عليه قضاؤه أو الحدود التى هي لله أو للناس إذا رجع إلى الاسلام أيسقط عنه شئ من هذه الاشياء (قال) نعم يسقط عنه كل ما وجب لله عليه الا الحدود والفرية والسرقة وحقوق الناس وما لو كان عمله كافر في حال كفره ثم أسلم لم يوضع