پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص312

قوتها كذا وكذا أو فساد في صداق فان هذا وما أشبهه يرد ان فيه إلى ما يثبت في الاسلام وليست تشبه المسلمة إذا لم يبن بها لان المسلمة إذا لم يبن بها فرق بينهما لشروطهم التى لا تحل لان العقدة وقعت بما لا يحل ونكاح الشرك إذا وقع بما لا يحل من الشروط ثم أسلما لم يكن ذلك فسادا لنكاحهم [ قلت ] أرأيت لو أن ذميا تزوج امرأة ذمى ولم يفارقها الزوج الاول عندهم فرفعها ورفعه زوجها الاول إلى حكم المسلمين أترى أن ينظر فيما بينهما في قول مالك (قال) قال مالك إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم فلهم من ذلك حكم المسلمين وهذا من التظالم فيما بينهم فأرى أن يحكم بينهم ويرفع الظلم عمن ظلم منهم ذمى ظلمه أو غير ذمى [ قلت ] أرأيت الذميينالصغيرين إذا تزوجا بغير أمر الآباء أو زوجهما غير الآباء فأسلما بعد ما كبرا أيفرق بينهما أو نقرهما على هذا النكاح (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى نكاحهما جائزا ولا ينبغي أن يعرض لاهل الذمة إذا أسلموا في نكاحهم لان نكاح أهل الشرك أشر من هذا نكاحهم ليس كنكاح أهل الاسلام فإذا أسلموا لم يعرض لهم في نكاحهم الا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما [ قلت ] أرأيت ان طلق الذمي امرأته ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت أمره إلى السلطان أترى أن ينظر فيما بينهما أم لا (قال) قال مالك لا يعرض لهما في شئ من ذلك قال مالك ولا يحكم بينهما الا أن يرضيا جميعا فان رضيا جميعا قال مالك فالقاضي مخير ان شاء حكم وان شاء ترك فان حكم حكم بحكم أهل الاسلام (قال مالك) وأحب إلى أن لا يحكم بينهم (قال مالك) وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق [ وقال مالك ] في النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم يسلمان انه يقيم عليها على نكاحهما قال مالك ليس طلاقه بطلاق [ قلت ] أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون في دينهم نكاح الامهات والاخوات وبنات الاخ أنخليهم وذلك (قال) أرى أنه لا يعرض لهم في دينهم وهم على بما هو هدوا عليه فلا يمنعون من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم [ قلت ] ويمنعون من الزنا في قول مالك (قال) قال مالك يؤدبون عليه ان أعلنوه [ يونس ]