المدونة الکبری-ج2-ص310
سنين أوست سنين أو نحو ذلك ما لم يعقلوا دينهم النصرانية فهو مسلمون ولهم الميراث وكذلك يقول أكثر الرواة انهم مسلمون باسلام أبيهم
المجوسى يسلم وعنده عشر نسوة أو امرأة وابنتها
[ قلت ] أرأيت الحربى يتزوج عشر نسوة في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة فيسلم وهن عنده (قال) قال مالك يحبس أربعا أي ذلك شاء منهن ويفارق سائرهن ولا يبالى حبس الاواخر منهن أو الاول فنكاحهن هاهنا في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة سواء [ قلت ] أرأيت الحربى أو الذمي يسلم وقد تزوج الام والبنت في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة ولم يبن بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الاخرى (قال) نعم [ قلت ] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى [ قال ] وقال مالك الا أن يكون مسهما جميعا فان مسهما فارقهما جميعا (قال ابن القاسم) وان مس واحدة ولم يمس الاخرى لم يكن له أن يخنار التى لم يمس وامرأته هاهنا التي قد مس (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به أن ابن شهاب قال في المجوسى يسلم وتحته الام وابنتهاانه ان لم يكن أصاب واحدة منهما اختار أيتهما شاء وان وطئ احداهما أقام على التى وطئ وفارق الاخرى وان مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيى [ قلت ] أرأيت النصرنى إذا تزوج امرأة فماتت قبل أن يبتنى بها ثم تزوج أمها ثم أسلما جميعا أتقرهما على هذا النكاح أم لا وكيف ان كان هذا رجلا من أهل الحرب ثم أسلم (قال) سمعت مالكا يسئل عن المجوسى يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها وقد أسلمتا جميعا قال ان كان دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا (قال) وان كان دخل باحداهما فانه يقيم على التى دخل بها ويفارق التى لم يدخل بها [ قلت ] فان كان لم يدخل بواحدة منهما (قال ابن القاسم) يحبس أيتهما شاء ويرسل الاخرى (قال ابن القاسم) وبلغني عن ابن شهاب أنه قال ان دخل بهما جميعا فازقهما جميعا وان دخل بواحدة ولم يدخل بالاخرى فارق التى لم يدخل بها وان لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء منهما وذلك رأيى [ قلت ] فان حبس الام وأرسل