المدونة الکبری-ج2-ص308
ما أسلمت ان الولد للاب وهم على دين الاب ويتركون في حضانة الام [ قلت ] أرأيت المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر فأبى الزوج أن يسلم أيكون الولد مسلمين أم كفارا في قول مالك (قال) قال مالك الولد على دين الاب [ ابن لهيعة ] عن أبى الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال جابر تزوجناهن زمان فتح الكوفة مع سعد بن أبى وقاص ونحن لانكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال جابر نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام [ ابن لهيعة ] عن رجال من أهل العلم أن طلحة بن عبد الله تزوج يهودية بالشام وان عثمان بن عفان تزوج في خلافته نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية قال وأقام عليها حتى قتل عنها [ يونس ] عن ابن شهاب قال بلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج في خلافة عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له وتزوج ابن قارظ امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد بن عبد الله بن قارظ [ قال ابن شهاب ] فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام ونكاح المسلمات المشركون حرام [ قلت ] أرأيت لو أن صبية بين أبويها نصرانيين زوجاها نصرانيا ثم أسلم الابوان والصبية صغيرة أيكون هذا فسخا لنكاح الصبية ويعجل اسلام أبويها اسلاما لها في قول مالك (قال) نعم في رأيى [ قلت ] وكذلك لو أن صبيا صغيرا بين أبويه مجوسيين زوجاه مجوسية فأسلم الابوان والصبى صغير (قال) نعم هذا يعرض على امرأته الاسلامفان أسلمت والا فرق بينهما ما لم يتطاول ذلك [ قلت ] فان كان الغلام مراهقا والجارية مراهقة ثم أسلم أبواهما والزوج نصراني (قال) إذا كانت مراهقة كما وصفت لم يعرض لها وتركت حتى تحيض فان اختارت دينها كانت عليه وكان النكاح جائزا كذلك قال مالك إذا أسلم أبواها وقدرا هقت لم تجبر على الاسلام إذا حاضت ان اختارت دينها الذى كانت عليه [ قلت ] وكذلك الغلام (قال) نعم إذا كان مراهقا أو قد عقل دينه ابن ثلاث عشرة حجة إذا أسلم أبوه فلا يعرض له فإذا احتلم كان على دينه الذى كان عليه الا أن يسلم [ قال ] ولقد سئل مالك عن رجل أسلم وله ولد قد ناهزوا