پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص307

أرأيت الاماء من غير أهل الكتاب هل يحل وطؤهن في قول مالك أم لا (قال) لا يحل وطؤهن في قول مالك بنكاح ولا بملك اليمين [ قال ] وقال مالك ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى كنيستها إذا كانت نصرانية [ قلت ] لابن القاسم أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات (قال) نعم لهذا الذى ذكرت لك [ ابن وهب ] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لايطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وان كانت أمة له ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وابن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وعطاء الخراساني وغير واحد من أشياخ أهل مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح للرجل المسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم [ ابن وهب ] عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب مثله (وقال) ابن شهاب ولا يباشرها ولا يقبلها [ قال ابن وهب ] وقال مالك لايطأ الرجل المة المجوسية لانه لا ينكح الحرة المجوسية قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة فما حرم بالنكاح حرم بالملك [ قال ابن وهب ] وبلغني ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرم الله من الحرائر شيئا الا حرم مثله من الاماء [ قلت ] أرأيت لو أن مجوسيا تزوج نصرانية أكان ملك يكره هذا لمكان الاولاد لان الله تبارك وتعالى أحل لنا نكاح نساء أهل الكتاب (قال ابن القاسم) لا أرى به بأسا ولا أرى أن يمنع من ذلك [ قلت ] فان تزوج هذا المجوسي نصرانيةلمن يكون الولد أللاب أم للام ويكون عليه جزية النصارى أم جزية المجوس (قال) يكون الولد للاب في رأيى لان مالكا قال ولد الاحرار من الحرة تبع للآباء [ قلت ] أرأيت نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الام ولهما أولاد صغار لمن تكون الاولاد وعلى دين من هم (قال مالك) هم على دين الاب ويتركون مع الام ماداموا صغارا تخضنهم [ قال ] وقال مالك وكذلك المرأة إذا كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد