پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص306

في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم

[ قلت ] ما قول مالك في نكاح نساء أهل الحرب (قال) بلغني عن مالك انه كرهه ثم قال يدع ولده في أرض الشرك ثم ينتصر أو ينصر لا يعجبنى [ قلت ] فيفسخ نكاحهما (قال) انما بلغني عن مالك أنه كرهه ولا أدرى هل يفسخ أم لا وأرى أنا أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء [ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب قال قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكى يتزوج فيهم أو يلبث بين أظهر هم [ قلت ] أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة (قال) قال مالك أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية والنصرانية (قال) وما أحرمه وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذى ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر [ قلت ] أكان مالك يحرم نكاح إماء أهل الكتاب نصرانية أو يهودية وان كان ملكها للمسلم أن يتزوجها حر أو عبد (قال) نعم كان مالك يقول إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو النصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا [ قال ] وقال مالك ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم لان الذمية اليهودية والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها الا بالملك حرا كان أو عبدا [ ابن وهب ] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال لا ينبغى لاحد من المسلمين أن يتزوج أمة مملوكة من أهل الكتاب لان الله تبارك وتعالى قال من فتياتكم المؤمنات وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وليست الامة بمحصنة [ ابن وهب ] وقال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لان الله يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهى الحرة من أهل الكتاب وقال ومن لميستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتيأتكم المؤمنات فهن الاماء من المؤمنات فانما أحل الله نكاح الاماء المؤمنات ولم يحل نكاح الاماء من أهل الكتاب والامة اليهودية تحل لسيدها بملك يمينه [ قلت ]