المدونة الکبری-ج2-ص305
وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا فئ لاهل الاسلام فكذلك مسئلتك [ قال سحنون ] وقال بعض الرواة ان ولده تبع لابيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو له لم يزل ملكه عنه فان أدركه قبل القسم أخذه وان قسم فهو أحق به بالثمن [ قلت ] فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السباء عليها أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيى أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته ان أسلمت وان أبت الاسلام فرقت بينهما لانها لا تكون عنده زوجة لمسلم وهى أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسباء ولا تنقطع عصمتها بالسبي.
وان كان في بطنها ولد لذلك المسلم قال ابن القاسم رأيته رقيقا لانه لو كان مع أمه فسبى هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال مالك فكيف إذا كان في بطنها [ قلت ] ويكون لها الصداق على زوجها الذى سمي لها وهى مملوكة لهذا الذى صارت إليه في السباء (قال) أرى مهرها فيئا لاهل الاسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها (قال) لانها انما قسمت في السبى لسيدها ولا مهر لها وانما مهرها فئ لانها حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيى [ قلت ] وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع أهل الاسلام (قال) بل فئ لذلك الجيش [ قلت ] أرأيت المرأة تسبى ولها زوج أعليها الاستبراء أم العدة (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها [ ابن وهب ] عن حيوة ابن شريح عن أبى صخر عن محمد بن كعب القرظى أنه قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم سبى أهل الكتاب السبية لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشتري ولها زوج قال فهى حلال [ رجال من أهل العلم ] عن ابن مسعود ويحيى بن سعيد مثله [ قال ابن وهب ] وبلغني عن أبى سعيد الخدرى أنه قال أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكتأيمانكم فاستحللنا هن