المدونة الکبری-ج2-ص304
في رجل ابتاع عبدا من السبى وامرأته جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو يصلح له ان فرق بينهما السهمان أن يطأها حتى يفارقهافيطلقها العبد ؟ ؟ فقال يفرق بينهما ان شاء ويطؤها (قال بكير) وقال ابن شهاب إذا كانا سبيين كافرين فان الناس يفرقون بينهما ثم يتركها حتى تعتد عدة الامة [ وأخبرني ] اسماعيل بن عياش أن محمد بن على قال السباء يهدم نكاح الزوجين وقال الليث مثل ذلك (وقال مالك) في الذين يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة فيزعم أنها زوجته وتزعم المرأة أنه زوجها قال ان زعم ذلك الذين باعوهما أو علم تصديق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على نكاحهما ولا يفرق بينهما وان لم يكن الا قول العلج والعلجة لم يصدقوا وفرق بينهما [ قلت ] أرأيت ان سبى الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد ذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعد ما قسم أيكونان على نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبى أحدهما قبل صاحبه وهى يجعل السباء إذا سبى أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن الذى أرى أن السباء فسخ النكاح [ قال مالك ] في الرجل يتزوج الامة ثم يطلقها واحدة فيسافر عنها سيدها بعد انقضاء عدتها ثم يقدم زوجها فيقيم البينة أنه كان ارتجعها في عدتها (قال) لاسبيل للزوج إليها إذا وطئها سيدها بالملك وانما وطؤها بالملك كوطئها بالنكاح [ قلت ] أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة (قال) هما على نكاحهما في رأيى الا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نساء أهل الكتاب للولد وهذا أكره له أن يطأها بعد الاسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين أمه [ قلت ] أرأيت ان غزا اهل الاسلام تلك الدار فسبوا امرأته هذه أتكون رقيقا (قال) نعم تكون رقيقا وكذلك قال مالك (قال) لى مالك ولو أن رجلا من أهل الحرب أتى مسلما أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في دار الحرب فغزا أهل الاسلام تلك الدار فغنموها وغنموا أهله وولده (قال مالك) هي وولده فئ لاهل الاسلام (قال)