المدونة الکبری-ج2-ص298
تعمداه ولكني أرى العقوبة ان لم يجهلوا [ ابن وهب ] عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبى زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهنى يقول كتب عمر بن الخطاب يقول ان المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة (قال) يزيد بن عياض وبلغني عن على بن أبى طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة [ يونس ] عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة [ مخرمة بن بكير ] عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح للمسلمة أن تنكح النصراني قال لا [ قال بكير ] وقال ذلك ابن قسيط والقاسم بن محمد قال ولا اليهودي وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فان فعلا ذلك فرق بينهما السلطان [ يونس ] عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبر هم أنه مسلم فلما خشى أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وان رضى أهل المرأة لان نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم ان رجع إلى الكفر بعد اسلامه ضربت عنقه [ قلت ] أرأيت لو أن مجوسين أسلم الزوج قبل المرأة أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة فاما أن تسلم وإما أن تألى فتنقطع العصمة بابائها الاسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها (قال) قال مالك إذا أسلمالزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الاسلام فلم تسلم (قال ابن القاسم) وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وان أسلمت وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك [ قلت ] كم يجعل ذلك (قال) لا أدرى [ قلت ] الشهرين (قال) لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير [ قلت ] أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهود بين إذا أسلمت المرأة (قال) نعم كلهم سواء عند مالك (وقال) قال مالك والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهى في عدتها فان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وان أسلم بعد ذلك [ قلت ] وهل يكون اسلام أحد الزوجين طلاقا إذا بانت منه في قول مالك (قال) قال مالك لا يكون اسلام أحد الزوجين طلاقا انما هو فسخ بلا طلاق [ ابن وهب ]