پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص297

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب النكاح السادس

في مناكح المشركين وأهل الكتاب واسلام

أحد الزوجين والسبي والارتداد

[ قلت ] لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان تزوج نصراني نصرانية على خمر أو خنزير أو بغير مهر أو اشتراط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلى ان كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها إذا لم تكن قبضت قبل البناء بها شيئا فان كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شئ وهما على نكاحهما فان كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أولم تقبض فأرى أنه بالخيار ان أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل فذلك له وان أبى فرق بينهما ولميكن لها عليه شئ وكانت تطليقة واحدة وقال بعض الرواة ان قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل بها فلا شئ لها لانها قد قبضته في حال هو فيها أملك [ قلت ] أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة باذن الولى ودخل بها الذمي ما يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولى أيقام على المرأة الحد والذمي ويوجع الولى عقوبة في قول مالك (قال) قال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها قال أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك بأشد التقدم ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التقدم [ قال ابن القاسم ] فأرى ان كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في ذلك حد ان