المدونة الکبری-ج2-ص295
بنكاح المسلمين [ قلت ] ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إذا أسلموا (قال) قال مالك هو نكاح ان أسلموا عليه [ قال ] ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد عن مالك عن المسور بن رفاعة القرطى عن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذى كان طلقها قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا حتى تذوق العسيلة [ يونس ] عن ابن شهاب أنه قال فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فان مات قبل ذلك أو طلقها فلا تحل للاول حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فان مات قبل ذلك أو طلقها فلا تحل للاول حتى تنكح من يمسها [ يزيد بن عياض ] أنه سمع نافعا يقول ان رجلا سأل ابن عمر بن التحليل فقال ابن عمر عرفت عمر بن الخطاب لو رأى شيئا من هذا لرجم فيه [ ابن وهب ] وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جاز فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما قال فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه فقلت يا أمير المؤمنين ان لى اليك حاجة فقف على فقال انى على عجل فاركب ورائي ففعل ثم قص عليه الامر فقال له عثمان لا الا بنكاح رغبه غير هذا السنة [ يحيى ابن أيوب ] عن عبيدالله بن أبى جعفر عن شيخ من الانصار قديما يقال له أبو عامر عن عثمان بهذا (قال عبيدالله) فحسبت أنه قال ولا أستهزئ بكتاب الله [ وأخبرني ] رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب وابن عباس وابن المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز والوليد بن عبد الملك وغيرهم من التابعين مثله (قال) ابن المسيب ولو فعلت لكان عليك اثمهما ما بقيا (قال) الوليد