پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص294

مالك قال نعم [ قلت ] فكيف يقع الطلاق عليها ولا يحلها لزوجها ان وطئها فينكاحه هذا الذى وقع طلاقه عليها (قال) لان مالكا قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح ان أحب وان أحب أن يفسخه فسخه فلم يبلغ ذلك الذى كان ذلك في يده حتى طلق الزوج إلى طلق الزوج واقع لان الولى لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه اياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد (وقال) غيره ولا يحلها الا النكاح التام الذى لا وصم فيه ولا قول مع الوطئ الحلال [ قلت ] أرأيت ان تزوج بغير اذن الولى فدخل بها وقد كانت تحت زوج قبله طلقها البتة ففرق الولى بينها وبين زوجها هذا الآخر بعد ما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها البتة أو طلقها واحدة فانقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذى طلقها البتة في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلها هذا النكاح وان وطئ فيه لزوج كان قبله طلقها البتة الا أن يطأها بعد اجازة الاولياء فان وطئها بعد اجازة الاولياء فان ذلك يحلها لزوجها الذى كان قبله [ قلت ] أرأيت كل نكاح فاسد لايقر على حال وان دخل بها زوجها كان ذلك باذن الاولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها البتة في قول مالك (قال) لا يحلها ذلك لزوجها الذى كان قبله في قول مالك [ قلت ] أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة باذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك البتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ومثله يجامع الا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبى أيحلها جماعه اياها لزوجها الذى كان طلقها البتة في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها لان وطئ هذا الصبي ليس بوطئ وانما الوطئ ما تجب فيه الحدود [ قلت ] فتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة (قال) نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول مالك قبل الجماع [ قال ] وسمعت مالكا يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها ان ذلك ليس يحلها لزوجها (قال مالك) لان نكاحهم ليس