پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج2-ص293

والاحصان من الحرة لها مهرها وبضعها لا تحل الا به والاحصان أن يملك بضعها عليها زوجها وأن تأخذ مهر ذلك الذى استحل ذلك منها ان كانت عند زوج أوتأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ [ يونس ] عن ابن شهاب أنه قال ليس على الذى يتسرر الامة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام [ يونس ] عن ابن شهاب أنه قال نرى الاحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه الرجم ان زنى [ قلت ] لابن القاسم أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها البتة فتزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها الاول أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تحل لزوجها الاول بهذا النكاح [ قلت ] فان كان هذا النصراني الذى تزوجها بعد هذا المسلم أسلم أيثبت على نكاحه (قال) قال مالك نعم يثبت على نكاحه [ قلت ] فهو إذا أسلم ثبت على نكاحه وان هو طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحها يحلها به لزوجها الاول (قال) نعم لانه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الاول المسلم الذى طلقها البتة وهو ان أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذى كان في الشرك وان أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذى كان في الشرك وبهذا مضت السنة [ قلت ] أرأيت ان أسلم وهي نصرانية فوطئها بعد ما أسلم وقد كان زوجها الملسم طلقها البتة أيحلها هذا الوطئ بعد اسلامه ان هو مات عنها أو طلقها لزوجها الاول في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان تزوجها بعد ما طلقها زوجها البتة بغير أمر سيده فوطئها ثم طلقها أيحلها وطئ هذا العبد لزوجها الاول (قال) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها الاول الا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطأها بعد ما أجاز السيد نكاحه أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطئ فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها البتة (قال مالك) وأما إذا تزوج بغير اذن سيده فان وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة [ قلت ] أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن سيده فطلقها البتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ذلك أيقع طلاقه عليها في قول