المدونة الکبری-ج2-ص291
بعد العتق حتى زنيا أيكونان محصنين أم لا (قال) لا يكونان محصنين الا بجماع من بعد العتق وكذلك قال ابن شهاب وربيعة
في الاحلال
[ قلت ] أرأيت ان تزوج امرأة بغير ولى استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها أيكون هذا نكاح احصان في قول مالك أم (قال) لا يكون احصانا [ قلت ] فهل يحلها وطئ هذا الزوج لزوج كان قبله طلقها ثلاثا في قول مالك (قال) لا إذافرق بينهما ولا يكون الاحصان الا في نكاح لا يفرق فيه الولى مع وطئ يحل الا أن يجيزه الولى أو السلطان فيطأها بعد اجازته فيكون احصانا بمنزلة العبد إذا وطئ قبل إجازة السيد فليس ذلك باحصان ولا تحل لزوج كان قبله الا أن يجيز السيد فيطأها بعد ذلك فيكون احصانا وتحل بذلك لزوج كان قبله فكذلك الذى ينكح بغير ولى وهو مما لو أراد السلطان أن يفسخه فسخه والولى لم يكن احصانا ولم تحل لزوج ان قبله بهذا النكاح وهذا الذي سمعت من قول مالك ممن أثق به [ قلت ] فهل يحلها وطئ الصبى لزوج كان قبله إذا جامعها (قال) قال مالك لا يحلها لان وطئ الصبى ليس بوطئ ولان مالكا قال لى أيضا لو أن كبيرة زنت بصبى لم يكن عليها الحد ولا يكون وطؤه احصانا وانما يحصن من الوطئ ما يجب فيه الحد [ قلت ] أرأيت المجنون والخصى القائم الذكر هل تحل بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلاثا في قول مالك (قال) نعم في رأيى لان هذا وطئ كبير [ قلت ] أرأيت المجبوب هل يحلها لزوج كان بتلها ثلاثا (قال) لا لانه لا يجامع [ قلت ] أرأيت الصبية إذا تزوجها رجل فطلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر من بعده ومثلها توطأ وذلك قبل أن تحيض فوطئها الثاني فطلقها أيضا أو مات عنها أتحل لزوجها الاول الذى كان طلقها ثلاثا بوطئ هذا الثاني وانما وطئها قبل أن تحيض (قال) نعم وهذا قول مالك [ قلت ] أرأيت ما لا تجعلها به محصنة هل تحلها بذلك الوطئ وذلك النكاح لزوج كان قد طلقها ثلاثا في قول مالك (قال) لا وكذلك بلغني عن مالك في الاحصان