المدونة الکبری-ج2-ص288
في احصان الامة واليهودية والنصرانية
[ قلت ] هل تحصن الامة واليهودية والنصرانية الحر في قول مالك (قال) نعم إذا كان نكاحهن صحيحا [ قلت ] فان كان النكاح فاسدا أيكونان به محصنين إذا كانا حرين مسلمين أو حرا مسلما على نصرانية أو أمة والنكاح فاسد (قال) لا يحصن هذا النكاح وانما يحصن من النكاح عند مالك ما كان منه يقام عليه [ قلت ] أرأيت المسلم يتزوج النصرانية فيطؤها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم تزني قبل أن تسلم أو تسلم ثم تزني أتكون محصنة أم لا (قال) قال مالك لا تكون محصنة حتى تسلم وهي تحت زوج فيجامعها من بعد الاسلام فان جامعها من بعد الاسلام أحصنها والا لم يحصنها (قال مالك) وكذلك الامة لا يحصنها زوجها بجماع كان منه وهى في رقها وانما يحصنها إذا جامعها بعد ما عتقت [ يونس بن يزيد ] عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال لا تحصن النصرانية بمسلم أن جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الاسلامبنكاحه وان كانوا من أهل الذمة بين ظهرانى المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الاسلام ثم يحصنون في الاسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الامهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن [ يونس ] عن ربيعة أنه قال لا يحصن العبد ولا الامة بنكاح كان في رق فإذا أعتقا فكأنهما لم يتزوجها قبل ذلك فإذا تزوجها بعد العتاقة وابتنيا فقد أحصنا [ يونس ] عن ابن شهاب أنه قال في مملوك تحته أمة فيعتقان ثم زنيا بعد ذلك قال يجلد كل واحد منهما مائة جلدة فانهما عتقا وهما متنا كحان بنكاح الرق [ يونس ] عن ابن شهاب أنه قال لم نسمع أحدا من علمائنا يشك في أنه قد أحصن وأنه قد وجب عليه الرجم إذا نكح المسلم الحر النصرانية [ مخرمة ] عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبى سلمة يقول في رجل تزوج نصرانية ثم زنى هل عليه من رجم قال نعم يرجم [ يونس ] عن ربيعة أنه قال ان جاز للحر المسلم أن ينكح النصرانية أحصن بها